للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: إِذَا وَقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضاً مُشَاعاً، فَهْوَ جَائِزٌ

(باب: إِذَا وَقف جماعةٌ أرضاً مشاعاً، فهو جائز): قال الزركشي: هذا بناءٌ منه على أَن بني النجار وقفوا الحائطَ مسجداً، ولم يبيعوه (١).

قلت: لم يبنه البخاري على هذا أصلاً، وإنما بناهُ على أنهم أرادوا وقفَه حيث قالوا: لا نطلبُ ثمنه إلا إلى الله، ولم يُبينْ لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هَذا الذي قصدوه باطل، وإنما طلبَ شراءه منهم؛ ليكون مُتَعَبَّدَهُ (٢) ليس لأحد فيه علقة، ولا شُبهة منه، قاصداً بذلك وجهَ الله، وقد قدمنا الكلام في شأن هذا الحائط في باب: حَرَم المدينة.

* * *

باب: وقفِ الدَّوابِّ والكُراعِ والعُرُوضِ والصَّامِتِ

١٥٣٩ - (٢٧٧٥) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي ناَفِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ الله عَنْهُما-: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَعْطَاهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلاً، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ: "لَا تَبْتَعْهَا، وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ".

(فأُخبر عمرُ أَنه وقفها يبيعها (٣)): -بفتح القاف وتخفيفها-، يقال:


(١) انظر: "التنقيح" (٢/ ٦١٨).
(٢) في "م": "متبعده".
(٣) في "م": "ليبيعها".

<<  <  ج: ص:  >  >>