للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: مَنْ صَفَّ صَفَّيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَلَى الْجنَازَةِ خَلْفَ الإمَامِ

(باب: من صفَّ صفين أو ثلاثةً على الجنازة): قال الطّبريّ (١): ينبغي لأهل الميِّت إذا (٢) لم يخش عليه التغير (٣) أن ينتظروا اجتماعَ قومٍ يقومُ منهم ثلاثة (٤) صفوف؛ لخبرِ مالك بْن هبيرة (٥).

قال ابن المنير: وهذا لا يجري على أصول مالك؛ فإن الجماعات عنده سواء، ولهذا لا يعيد من صلّى في جماعة قليلة مع جماعة كثيرة، وتعجيلُ كرامةِ الميِّتِ بدفنه أولى من الانتظار، واختلاف أحاديث العدد يدلُّ (٦) على أما أجوبة أسئلة، ولو سُئل عن أقل، لقال كذلك؛ كحديث (٧): "لا يَمُوتُ لأَحَدِكُمْ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ" (٨) قال: ولو قلنا: واحد، لقال: واحد.

* * *

باب: الصُّفُوفِ عَلَى الْجنَازَةِ

(باب: الصفوف على الجنازة): هذه التّرجمة على أصل الصفوف،


(١) في "ج": "قال ابن الطّبريّ".
(٢) في "ع": "إذ".
(٣) في "ع": "الغير".
(٤) في "ن": "ثلاث".
(٥) انظر: "فتح الباري" لابن، حجر (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(٦) في "ج": "ويدل".
(٧) في "ع": الحديث، وفي "ج": "الحديث".
(٨) رواه البخاريّ (٦٦٥٦)، ومسلم (٢٦٣٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>