للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرى، ولم يضفه (١) -صلوات الله عليه وسلامه- إلى نفسه، فدل على عموم الدعوة، لا على خصوصها بمدِّه عليه السلام.

* * *

باب: مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْحُكْرَةِ

(باب: ما يُذكر في بيع الطعام والحُكْرة): -بضم الحاء وإسكان الكاف-: هي إمساكُ الطعامِ عن البيع مع الاستغناء عنه عندَ حاجة الناس إليه انتظاراً لغلاء ثمنه.

١٢١٦ - (٢١٣٢) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَاماً حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ.

(ذاك [دراهمُ] بدراهمَ، والطعامُ مُرْجَأ): -بإسكان الراء وتخفيف الجيم-؛ أي: مؤخر، يهمز (٢) ولا يهمز.

قال صاحب "النهاية": وفي كتاب الخطابي على اختلاف نسخه: مُرَجَّيٌ -بالتشديد- للمبالغة (٣).

* * *


(١) في "ع": "يضفها".
(٢) في "ع": "بهمزة".
(٣) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (٢/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>