للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: ما يُحذَر منْ عَواقِبِ الاشتغالِ بآلةِ الزَّرعِ، أو مُجاوزَةِ الحدِّ الذي أُمِرَ بهِ

١٣١٢ - (٢٣٢١) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ -وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئاً مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: -سَمِعْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أُدْخِلَهُ الذُّلُّ).

(الأَلْهاني): بهمزة مفتوحة فلام ساكنة فهاء فألف فنون فياء نسب.

(إلا دخله (١) الذل): هو ما يُلم به (٢) من حقوق الأرض التي يطالبهم بها ولاةُ الأمور.

ويستفاد من ترجمة البخاري على هذا الحديث بقوله: باب: ما يحدث من عاقبة الاشتغال بآلة الزرع، أو جاز الحد الذي أُمر به، جوابُ (٣) مَنْ عارضَ هذا الحديث بما ورد؛ مما يدل على أن أفضل المكاسب الزراعةُ، ووجهُ الجواب: أن ذمَّ الزراعة محمولٌ على من رَكَنَ إليها، وتركَ الجهادَ.

* * *

باب: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

(باب: اقتناء الكلب للحرث): غرضُه بهذه الترجمة إباحةُ الحرث؛


(١) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن الكشميهني، وفي اليونينية: "إلا أدخله"، وهي المعتمدة في النص.
(٢) في "م": "بها".
(٣) في "ع": "بجواب".

<<  <  ج: ص:  >  >>