للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحاريث، وقال (١): ما (٢) دخلتْ دارَ قومٍ إلا ذَلُّوا، وهو في حديثٍ ذُكر بعدُ (٣)، ونهيُ عمرَ محمول على الاشتغال بالحرث عن الجهاد.

وسأل ابن المنير عن وجه نسبة الحرث إلينا، والزرع إليه -جل جلاله-، والعقيدةُ أن الأفعالَ كلَّها لله حَرْثاً وبذراً وغير ذلك؟

فأجاب: بأن (٤) المراد (٥) بالزرع هنا: الإنباتُ، لا البَذْرُ، وذلك (٦) من (٧) خصائص القدرة القديمة (٨)، قال: وإنما أدخل المزارعة في الترجمة؛ تنبيهاً على أن الانفراد بالحرث ونحوه (٩) إذا جاز بالكتاب والسنة، جاز (١٠) الاشتراك فيه بشرطه شرعاً؛ لأن الاشتراك عبارة عن فعل اثنين، كلٌّ منهما جائزٌ وحده.

* * *


(١) "وقال" ليست في "ع" و"ج".
(٢) في "ع": "ومما"، وفي "ج": "وما".
(٣) رواه البخاري (٢٣٢١) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
(٤) "بأن" ليست في "ع".
(٥) في "ع": "بالمراد".
(٦) في "ع": "ومن ذلك".
(٧) "من" ليست في "ع".
(٨) في "ع": "العظيمة".
(٩) في "ع": "ونحو".
(١٠) في "ج": "وجاز".

<<  <  ج: ص:  >  >>