للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: الإِشْهَادِ في الهِبَةِ

١٤٤٧ - (٢٥٨٧) - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ ". قَالَ: لا، قَالَ: "فَاتَّقُوا الله، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ". قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

(لا أرضى حتى تُشهد رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - (١): في الحديث (٢) دليل على أن الإِمام الأعظم تحمَّلَ الشهادة، وإن كان يؤديها عند نائبه.

وفيه دليل أيضاً على جواز أداء الإمام الشهادةَ التي تحمَّلَها عند (٣) نائبه (٤)؛ إذ لا يؤديها عندَ نفسِه، فلو كان لا يؤديها عند نائبِه، لبطلَتْ فائدةُ تحمُّلِها، أو يقضي بعلمه فيها، على اختلاف العلماء في ذلك، كذا قال ابن المنير.

وفيه نظر لمن تأمل.

قال: في الحديث دليل على سوء عاقبة الحرص والتنطع؛ لأنها أبت


(١) في "ع": "يشهد لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -".
(٢) في "ع": "والحديث".
(٣) في "ع": "عنه".
(٤) "نائبه" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>