للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به، أو نقول له كما قال مالك في الممتنع: أبعدَكَ الله؟ وكذلك لو لزمته كفارةٌ، أو مَشْيٌ إلى مكةَ، أو غيره من النذور، فحلف بالطلاق لا يفعلُه؟ الظاهرُ أنه لا يُقضى عليه بالطلاق، ولكن نأمره خاصة.

* * *

باب: إِذَا قَالَ: وَاللهِ! لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ، فَصَلَّى، أَوْ قَرَأَ، أَوْ سَبَّحَ، أَوْ كَبَّرَ، أَوْ حَمِدَ، أَوْ هَلَّلَ، فَهْوَ عَلَى نِيَّتِهِ

(باب: إذا قال: والله! لا أتكلم اليوم، فصلى، أو قرأ، أو سَبَّح، أو كَبَّرَ، أو حَمِدَ، أو هَلَّلَ، فهو على نيته): مثل هذا ننزله على العرف، وأن التسبيح - مثلًا - وإن كان كلاماً، فلا يحنث به؛ لأنه ليس ممّا يُنوى عادة باليمين.

أو يريد: أنه لا يحنث بذلك، إلا أن ينويَ إدخالَه في اليمين فهو على نيته، وكلا الوجهين صواب.

* * *

باب: إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ نَبِيذاً، فَشَرِبَ طِلَاءً، أَوْ سَكَراً، أَوْ عَصِيراً، لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ بَعْضِ النَّاسِ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ بِأَنْبِذَةٍ عِنْدَهُ

(فشربَ الطَّلَاءِ): - بالكسر والمد -: الشرابُ المطبوخُ من العنب، وهو الرُّبُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>