للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

(باب: الغنيمةُ لمن شهدَ الوقعَة): ساق فيه قولَ عمرَ -رضي الله عنه-: لولا آخِرُ المسلمين، ما فتحتُ قرية إلا قسمتُها (١) بينَ أهلها كما قسمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

واستشهادُه بقولِ عمرَ مُنافٍ لغرضه من الترجمة.

ويجاب: بأنه إنما أرادَ من حديث عمر قولَه: "كما قسمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -"، فأومأ البخاري إلى ترجيح القسمة الناجزة، وأن لا توقف.

واستدل على أن المفقود (٢) الذي لم يوجد بعدُ لا يستحقُّ من الغنيمة شيئاً؛ بالقياس على من غابَ عن الوقعة من الموجودين، فإذا كان الموجود الغائب لا يستحقُّ، فكيف يستحقُّ المعدومُ والموهومُ حينئذ؟

بقي النظر في استدلال (٣) عمر -رضي الله عنه-، وهو موافق لمذهب مالك على أن الأرضين يستحقها المتوقَّعُ وجودُهم إلى يوم القيامة مع الحاضرين، ولهذا وقفها بقوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: ١٠] ولم لا يكون الكلام استئنافاً، والخبر في قوله تعالى: {يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا} [الحشر: ١٠]، ويكون الفرقُ بين هؤلاء الذين لم يوجدوا (٤) بعدُ، وبين الذين تبوَّؤوا الدارَ والإيمان: أن الذين تبوؤوا الدار والإيمان هم الأنصار، وكانوا يحضرون الوقائع، فيستحقون كالمهاجرين، وأما هؤلاء،


(١) في "ع": "قسمها".
(٢) في "ع" و"ج": "المعقود".
(٣) في "ع": "الاستدلال".
(٤) في "ع" و"ج": "يوجد".

<<  <  ج: ص:  >  >>