للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مغلطاي: وروي: "زَنخة "، بالزاي (١).

* * *

باب: كَسْبِ الرَّجلِ وعملِهِ بيدِهِ

١١٨٢ - (٢٠٧٠) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.

(لقد علم (٢) قومي أن حِرفتي): - بكسر الحاء المهملة -: هي الكَسْب، وقيل: التصرُّف (٣) في المعاش والمَتْجَر.

(لم تكن تعجِز): بكسر الجيم.

(وأَحْتَرِف (٤) للمسلمين فيه): أي: أَكتسب لهم بالتَّجْر فيه، وما يعود عليهم من ربحه بقدر ما آخذه وأَزْيد، وهذا تطوُّع من الصدِّيق -رضي الله عنه -؛ فإنه لا يجب على الإمام المتجرُ في مال المسلمين بقدر مؤونته؛ لأنها (٥) فرضٌ في بيت المال.


(١) وانظر: "التوضيح" (١٤/ ١١٦).
(٢) "لقد علم"ليست في "ع".
(٣) في "ع": "هي التصرف".
(٤) كذا في رواية الحموي والمستملي، وفي اليونينية: "ويحترف"، وهي المعتمدة في النص.
(٥) في "ج": "لأنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>