للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: لا يُعْضَدُ شجرُ الحرمِ

١٠٤٨ - (١٨٣٢) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ العَدَوِيِّ: أنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهْوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ". فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْروٌ؟ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِياً، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ. خَرْبَة: بَلِيَّةٌ.

(عن أبي شُريح): بشين معجمة وحاء مهملة على التصغير.

(فلا يحل لامرئ يؤمنُ بالله واليوم الآخر): قد يتوهم أن هذا يدلُّ على أن الكفار ليسوا [مخاطَبين بفروع الشريعة، والصحيحُ عند أكثر الأصوليين أنهم] (١) مخاطبون (٢).

وأجيب عن هذا (٣) التوهم: بأن المؤمن هو الذي ينقاد (٤) لأحكامنا،


(١) ما بين معكوفتين ليست في "ع" و"ج".
(٢) في "ج": "مخاطبين".
(٣) في "ع": "هذه".
(٤) في "ع": "ينقاده".

<<  <  ج: ص:  >  >>