للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملئه (١) شعيرًا، فلا ينضبط قدرُ المدِّ حتى يُعلم الموزونُ ما كان، وقد قيل: إنه الماء؛ لأنه لا يعلو على رأس الكيل، بل يساويه، وإذا أضفنا علاوة الكيل إلى الكيل لم يتحرر، قالوا: فأصح ما عبر الماء (٢).

* * *

باب: المسح على الخفَّينِ

١٦٥ - (٢٥٢) - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرو: حَدَّثَنِي أبو النَّضْرِ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نعمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْد، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غيْرَهُ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أبو النَّضْرِ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعْدًا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: نَحْوَهُ.

(أَصْبَغ): -بهمزة مفتوحة فصاد مهملة ساكنة فموحدة مفتوحة فغين معجمة- لا ينصرف.

(إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا تسأل عنه (٣) غيره): فيه أصل


(١) في "ن"و "ع": "مثله".
(٢) في "ن": "أصح ما عبر به الماء"، وفي "ع": "فأصح ما عبر به الماء".
(٣) "عنه" ليست في "ن".

<<  <  ج: ص:  >  >>