للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

(باب: لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور): هذا لفظ حديث صحيح وقع في "صحيح (١) مسلم" من طريق ابن عمر بزيادة: "وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ" (٢).

١١٦ - (١٣٥) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِهٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يتَوَضَّأ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

(الحنظلي): بظاء معجمة.

(معْمر): -بعين ساكنة- وقد مر.

(مُنَبِه): اسم فاعل من نَبَّه، بتشديد الموحدة.

(لا تقبل (٣) صلاة من أحدث): هو من الحدث.

وفي "المحكم": الحدث: الإيذاء، وقد أحدث (٤).

وقال الصغاني (٥) في "العباب": وأما قول الفقهاء: أحدث إذا أتى


(١) "صحيح" ليست في "ن" و"ع" و"ج".
(٢) رواه مسلم (٢٢٤).
(٣) في "ج" و "م": "لا يقبل".
(٤) انظر: "المحكم" لابن سيده (٣/ ٢٥٤).
(٥) في "ج": "الصاغاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>