للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(والأبتر): هو ما لا ذَنَبَ له، وقيل: حية قصيرةُ الذنب، والبُتْر: شِرارُ الحَيَّات.

(يطمسان البصر): أي: يخترمانه ويذهبان به.

(ويسقطان (١) الحبل): قيل: أراد الجنين، ويؤيده الرواية الآتية: "ويسقطُ الوَلَدَ" (٢)؛ أي: إذا نظرتها أمه.

قال الداودي: وإنما أمر بقتلها؛ لأن الجنيَّ لا يتمثل (٣) بها، وإنما نهى عن ذوات البيوت؛ لأن الجنيَّ يتمثل بها.

(وأمر أن يُؤْذن ثلاثاً): [قال الداودي: يعني: ثلاثة أيام، وهو بعيد] (٤) (٥).

* * *

باب: خَيْرِ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجبَالِ

١٧٨٩ - (٣٣٠١) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالإبِلِ،


(١) كذا في نسخة، وفي رواية أبي ذر الهروي عن الكشميهني: "ويَسْتَسْقِطانِ"، وهي المعتمدة في النص.
(٢) رواه البخاري (٣١٣٤).
(٣) في "ع": "يتمسك".
(٤) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٥) انظر: "التنقيح" (٢/ ٧٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>