للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سورة التَّحْرِيمِ

٢٣٨٥ - (٤٩١١) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- قَالَ فِي الْحَرَامِ: يُكَفِّرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].

(سورة: لِمَ تُحَرِّمُ).

(أن ابن عباس قال في الحرام (١): يُكَفِّرُ): وقال أبو حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما-: إنه يُكَفِّر كفارةَ يمين فيما عدا الزوجة، واستدلا (٢) بقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١]، ثم جعل ذلك يمينًا بقوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢].

واحتج القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله تعالى: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧]، وبقوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ} [يونس: ٥٩]، فتوعَّدَ على فعل ذلك، ومنعَ منه، فدلَّ على أنه لا يتعلق به تكفير (٣) (٤).

* * *

٢٣٨٦ - (٤٩١٢) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ


(١) "في الحرام" ليست في "ع" و"ج".
(٢) في "ج": "واستدلالًا".
(٣) في "ج": "تكفر".
(٤) انظر: "التوضيح" (٢٣/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>