للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: الصَّائِم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ، لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ. وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّباب، فَلَا شَيءَ عَلَيهِ. وَقَالَ الْحَسَن وَمُجَاهِدٌ: إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(لا بأس إن لم يملك): أي: دَفْعَه، بل دخل الماء في حلقه غلبةً.

باب: سِوَاكِ الرَّطبِ وَالْيَابِسِ - لِلصَّائِم

ويذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ، مَا لَا أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ". وَيُرْوَى نحوُهُ عَنْ جَابِرٍ، وَزَيْدِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَطْهَرَةٌ لِلْفَم، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ". وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رِيقَهُ.

(السواك (١) مطهرة للفم): المِطْهَرة - بكسر الميم وفتحها -: كل ما يُتطهَّرُ به.

* * *

١١٠٩ - (١٩٣٤) - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ:


(١) كذا في رواية أبي ذر الهروي وغيره، وهي ساقطة من اليونينية. وهي المعتمدة في النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>