باب: إذا لم يُطِق قاعدًا، صلَّى على جَنبٍ
٦٨١ - (١١١٧) - حَدَّثَنا عَبْدانُ، عَنْ عبد الله، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ طَهْمانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كانَتْ بِي بَواسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الصَّلَاةِ، فَقالَ: "صَلِّ قائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ".
(الحسينُ المُكْتِبُ): بضم الميم (١) وإسكان الكاف وكسر المثناة من فوق مخففةَ، وقيل: بتشديدها مع فتح الكاف، وهو الذي يعلِّم الصبيانَ الكتابةَ.
* * *
باب: إذا صلَّى قاعدًا ثمَّ صحَّ، أو وجدَ خِفَّةً، تمَّم ما بقي
٦٨٢ - (١١١٨) - حَدَّثَنا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها- أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّها أَخْبَرَتْهُ: أَنَّها لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكانَ يَقْرَأُ قاعِدًا، حَتَّى إِذا أَرادَ أَنْ يَركعَ، قامَ، فَقَرَأَ نَحوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً، أَوْ أَربَعِينَ آيَةً، ثُمَّ ركَعَ.
(فإذا بقي من قراءته نحواً من ثلاتين أو أربعين آية): يروى: نحوٌ بالرفع، وهو ظاهر، وبالنصب.
(١) في "ع": "بضم أوله".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute