باب: الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَالْمَسَاكِينِ، وَإِيثَارِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْلَ الصُّفَّهِ وَالأَرَامِلَ حِينَ سَألَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إلَيْهِ الطَحْنَ وَالرَّحَى أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ، فَوَكَلَهَا إِلَى اللهِ
(فوَكَلها): بتخفيف الكاف.
* * *
باب: قَولِ الله عزَّ وجلَّ: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}[الأنفال: ٤١]