للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

باب: مَنْ سَمَّى قَوْمًا، أَوْ سَلَّمَ في الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِه مُواجَهَةً وَهُوَ لا يَعْلَمُ

(باب: من سمى قومًا، أو سلم في الصلاة (١) على غيره مواجهةً وهو لا يعلم): قال ابن المنير: لا يطابق الترجمة ما ساقه فيها؛ لأنه ترجم على المخاطب لغيره جاهلًا بالحكم، وذكر أنهم كانوا يتكلمون، فَنُهوا عن ذلك، فإن استشهد بالمنسوخ، فلا ينتظم.

وأيضًا: فإنهم كانوا قبل النسخ يفعلونه على علم بأنّه جائز، وإن استشهد بالناسخ، فالناسخُ (٢) النهي، فإن أراد أن النهي يخص العالم، فدعوى مجردة، وإن أراد أنَّه عامٌّ، فهو أيضًا اتفاق أن الله تعالى خاطب كل واحد (٣)، وأن عدم العلم ليس عذراً يمنع الخطاب مع الإمكان.

وإنما الخلاف إذا وقع من الجاهل شيء، هل يكون حكمُه حكمَ العامد، أو حكمَ الناسي، مع أنَّه لا يُعتد بإسقاط الخطاب باتفاق؟


(١) "في الصلاة" ليست في "م".
(٢) في "ج": "والناسخ".
(٣) "واحد" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>