للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب: بأن ذلك إنما ينتظم بأن يكون أحدُ الخصمين يحسن التعبير عما هو حجة، ويكون الآخر قاصرَ الفهم عما يُدْلي به، وقد اختلفت (١) الأجوبة عما يسوغُ للقاضي أن يعلمه أحد الخصمين إذا فهم عنه (٢) القصورَ عن الأداء، والضابطُ: أنه لا (٣) يُعينه على باطل، ولا يُمسك عن (٤) إعانته على التعبير عما يفهم أنه فيه مُحِق.

(فمن قضيتُ له بحقِّ مسلم، فإنما هي قطعةٌ من النار): هذا دليل لمن يرى أن القضاء لا يَنفذُ (٥) في الباطن إذا كان مخالفاً للظاهر، والمخالفُ يشمله في الأموال، ولا شك أن الفروج كذلك من باب الأولى (٦).

* * *

باب: قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

(باب: قصاص المظلوم إذا وجد مالَ ظالمه): اختلف المالكيون فيه على أقوال، المفتى به منها: أنه يأخذ قدرَ شيئه إن أَمِنَ من فتنة، أو نسبة إلى رذيلة (٧)، هذا في الأموال، وأما العقوبات البدنية، فلا يقتص فيها


(١) في "ع" و"ج": "اختلف".
(٢) في "ع": "عند".
(٣) في "ع": "إلا".
(٤) في "ع": "على".
(٥) في "ع": "يبعد".
(٦) في "ع" و"ج": "أولى".
(٧) في "ع": "رد بدله".

<<  <  ج: ص:  >  >>