للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ

(كتاب: الكفارات (١)): ساق فيه حديثَ كعبِ بنِ عُجْرَةَ في فِدْيَة الأذى.

قال ابن المنير: يُحتمل أن يكون أدخلَ حديثَه في الباب موافقةً لمن قال: إن الطعامَ نصفُ صاعٍ في الكفارة كالفِدْيَة، فنبَّهَ على حملِ المُطْلَقِ على المقيَّدِ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصَّ في الفدية على أنها نصفُ صاع، ولم يثبت عنه نصٌّ في قَدْرِ طعامِ الكفارة، وهذا من إنصاف البخاري؛ لأنه كثيراً ما يخالف الكوفيين، إلا أن يظهرَ الحقُّ معهم.

باب: مَتَى تَجِبُ الكَفَّارَةُ على الغَنِيَّ والْفَقيرِ؟

٢٨٦٩ - (٦٧٠٩) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: "مَا شَأْنُكَ؟ "، قالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: "تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ "، قالَ:


(١) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن الحموي، وفي رواية الحموي والكشميهني: "كتابُ كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ"، وهي المعتمدة في النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>