للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فجاءه بتمر جنيب): هو نوع جيد من أنواع التمر معروفٌ، والجمعُ: نوعٌ رديء منه.

(بع الجمعَ بالدراهم، ثم ابتع (١) بالدراهم جنيباً): احتج به الشافعية (٢) على جواز أن يبيع الطعام من رجل (٣) بالنقد، ويبتاع منه بذلك النقد طعاماً قبل الافتراق.

والمالكية يمنعون ذلك، ويردون هذا الاحتجاج بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقل: وابتعْ ممن اشترى الجمعَ، بل خرج الكلام غيرَ متعرضٍ لعين البائع من هو، فلا يدل.

فإن قالوا: إن كان مطلقًا، دخل البائع في الإطلاق.

قلنا: المطلق لا يشمل (٤)، ولكن يشيع (٥)، فإذا عمل به في صورة، فقد سقط الاحتجاج به فيما عداها بإجماع من الأصوليين، كذا قاله ابن المنير.

* * *

باب: مَنْ بَاعَ نخلاً قد أُبِّرَتْ، أو أرضاً مزروعةً، أو بإجارةٍ

١٢٤٨ - (٢٢٠٣) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ ناَفِعٍ


(١) في "ع": "أبيع".
(٢) في "ج": "القاضي".
(٣) "الطعام من رجل" ليست في "ج".
(٤) "ع": "يشتمل".
(٥) "ولكن يشيع" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>