للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن ذكر في "أسد الغابة" -أيضاً- في أول حرف الغين المعجمة -: غائثة. وقيل: غائية، أتت النبىَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن أُمي ماتت وعليها نذرٌ أن تمشيَ إلى الكعبة، فقال: "اقضي عنها"، رواه عثمانُ بنُ عطاء عن أبيه مرسلاً، أخرجَه ابن منَدهْ، وأبو نعيم. انتهى (١).

وفي النسائي: أَمرت امرأةُ سنانِ بنِ سلمةَ الجهنيِّ أن يُسأل (٢) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج، فذكره (٣).

قال شيخنا قاضي القضاة جلالُ الدين -أمتع الله بعلومه (٤) -: فهذا مخالف لما تقدم من أنه سنان بن عبد الله.

قلت: يُحتمل حملُه على التعدد.

* * *

باب: الحجِّ عمَّنْ لا يستطيعُ الثُّبوتَ على الرَّاحِلَةِ

١٠٥٩ - (١٨٥٤) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ


(١) انظر: "أسد الغابة" (٧/ ٢٠٦).
(٢) في "ع": "تسأل".
(٣) رواه النسائي (٢٦٣٣).
(٤) في "ج": "بحياته".

<<  <  ج: ص:  >  >>