باب: قراءةِ فاتحةِ الكتاب على الجنازةِ
٧٨٢ - (١٣٣٥) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضيَ اللهُ عَنْهُمَا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عبد الله بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضىَ اللهُ عَنْهُما - عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بفَاتِحَةِ الْكِتَاب، قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.
(قال: لتعلموا أنها سُنَّة): - بمثناة من فوق - على الخطّاب، ومن تحت على الغيبة.
ولنا قول في المذهب باستحباب الفاتحة في صلاة الجنازة، واختاره (١) بعض الشيوخ.
* * *
باب: الميِّتِ يَسمعُ خَفْقَ النِّعالِ
٧٨٣ - (١٣٣٨) - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ. وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ - رَضيَ اللهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "الْعَبْدُ إِذَا وُضعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّيَ، وَذَهَبَ أَصْحَاُبهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَتقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ - مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ
(١) في "ن": "وهو اختيار بعض".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute