للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: كراهيةِ التعرِّي في الصلاةِ وغيرِها

٢٦٨ - (٣٦٤) - حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبةِ، وَعَلَيهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَباسُ عَمُّهُ: يَا بْنَ أَخِي! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَحَلَّهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيهِ، فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا - صلى الله عليه وسلم -.

(لو حللت إزارك): أي (١): لكان حسنًا، على أن "لو" شرطية، ويجوز أن تكون للتمني، فلا حذف.

(فما رُئِيَ): براء مضمومة فهمزة مكسورة فياء مفتوحة، ويروى: بكسر الراء بعدها ياء ساكنة فهمزة مفتوحة.

* * *

باب: الصلاة في القميصِ والسَّراويل والتُّبَّانِ والقَباء

٢٦٩ - (٣٦٥) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: "أَوَكُلُّكُمْ يَجدُ ثَوْبَيْنِ؟! ". ثُمَّ سَألَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ، فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِداءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ


(١) "أي" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>