للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلاً سَاوَمَ شَيْئاً، فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً

(ويذكر أن رجلاً ساومَ شيئاً، فغمزه آخر، فرأى عمرُ أَنَّ له شركةً): يشير إلى ما رواه سفيان، عن هشام بن حجير، عن إياس بن معاوية، قال: بلغني أن عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- قضى في رجلين حضرا سلعةً، فسام بها أحدُهما، فأراد صاحبه أن يزيد، فغمزه بيده، فاشترى، فقال: أنا شريكك، فأبى أن يشركه، فقضى له عمرُ بالشركة (١).

* * *

باب: الشَّرِكَةِ في الرَّقيقِ

١٤١٠ - (٢٥٠٣) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ".

(وجب عليه أن يعتقَ كلَّه): الغالبُ على "كل" أن تكون تابعةً؛ نحو جاء القومُ كلُّهم، وحيثُ يخرج (٢) عن التبعية (٣)، فالغالبُ ألا يَعملَ فيها إلا


(١) انظر: "التوضيح" (١٦/ ٩٨).
(٢) في "ع": "لم يخرج".
(٣) في "ج": "البيعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>