للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقتضي أن يتأخر، فجمع بينهما باعتبارين وجهتين، وفهم الصحابة عنه ذلك بلا كُلْفة، وإنما شوشَ الأذهانَ فيما تأخر اختلافُ العقائد، وتشتتُ (١) المقاصد، وقلةُ الإنصاف، وعدمُ المعرفة أو الاعتراف (٢).

(وإن قال بغيره): أي: حكمَ بغير العدل.

(فإن عليه منه): كذا الرواية المشهورة، والاسم محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه، وقد جاء في بعض طرقه: "فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزْراً" (٣).

* * *

باب: البَيْعَةِ في الحَرْبِ ألَاّ يَفِرُّوا

١٦٢٣ - (٢٩٥٩) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ، أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ، فَقَالَ: لَا أُبَايعُ عَلَى هَذَا أَحَداً بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

(إن ابنَ حنظلةَ يبايع الناس على الموت، قال (٤): لا أبايع على هذا أحداً بعدَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -): والفرقُ أنه -عليه الصلاة والسلام- يستحقُّ على كل مسلم أن يفديَه بنفسه، بخلاف (٥) غيره.


(١) في "ع": "ونسبت".
(٢) في "ع": "أو الإعراف"، وفي "ج": "والاعتراف".
(٣) رواه مسلم (١٨٤١)، وانظر: "التنقيح" (٢/ ٦٥٦).
(٤) نص البخاري: "فقال".
(٥) في "م": "وبخلاف".

<<  <  ج: ص:  >  >>