للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس، وما بينهما جملة اعتراضية.

وفي هذا الذي قاله ابن عمر -رضي الله عنه - إثباتُ القياس؛ إذ أن (١) النبي - صلى الله عليه وسلم - صُدَّ في عمرةٍ (٢)، فقاس الحجَّ على العمرة، وكأنه من الإلحاق بنفي الفارق، وليس كالأقيسة الضعيفة، ولهذا ذكره بصيغة النقل، وعدَّه من السنة.

* * *

باب: النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

(باب: النحر قبل الحلق في الحَصْر): استعمله من الثلاثي، يقال: حَصَرَ، وأَحْصَرَ؛ أي: منعَ، فقيل: هما بمعنى.

وقال القاضي إسماعيل (٣): الظاهرُ: الإحصارُ بالمرض، والحَصْرُ بالعدوِّ.

وكذا قال أبو عُبيد، وغيره (٤).

* * *

باب: مَنْ قَالَ: ليسَ على المُحْصَرِ بَدَلٌ

١٠٣٤ - (١٨١٣) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ:


(١) "أن" ليست في "م".
(٢) في "ج": "عمرته".
(٣) في "ع": "إسماعيلي".
(٤) انظر: "التوضيح" (١٢/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>