للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن يمنع من ركوب البدنة من غير حاجة يحمل هذه الصورة على ظهور الحاجة إلى ركوبها في الواقعة المعينة.

* * *

باب: مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

(باب: من اشترى الهدي من الطريق): أراد: مذهب ابن عمر: أَن الهديَ ما أُدخل من الحِلِّ إلى الحرم؛ لأن قُدَيداً من الحِلِّ (١).

٩٩٣ - (١٦٩٣) - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهم - لأَبيهِ: أَقِمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ: إِذاً أَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]، فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ. فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءَ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَقَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَاّ وَاحِدٌ. ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً.

(فإني لا آمَنُها): والأصل أَأْمَنُها، مضارعُ أَمِنَ، بكسر الميم.

قال سيبويه: يجوزُ كسر حرف المضارعة إذا كان الماضي على فَعِل؛ يعني: بالكسر، ومستقبله يفعل؛ يعني: بالفتح؛ نحو: أنا إعلم، وأنت تِعْلَم، ونحن نِعْلمَ، وعليه جاء إِيمنها.


(١) انظر: "التنقيح" (١/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>