للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وهو في يده صلتاً): أي: مُجَرَّدًا، وفي إعرابه وجوهٌ تقدمَ (١) التنبيهُ على مثلها مَرَّاتٍ.

* * *

باب: مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ

(باب: مَنْ لم يرَ كسرَ السلاح عندَ الموت): قال المهلب: كانت الجاهلية إذا مات سلطانُهم أو رئيسُهم، عَهِدَ بكسر سلاحه وحرقِ متاعه وعقرِ دوابه؛ فخالف (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلَهم، و (٣) تركَ بغلَتَه وسلاحَه وأرضَه غيرَ معهودٍ فيها بشيء إلا صدقةً في سبيل الله.

قال ابن المنير: كأن الله (٤) أنطقَهم من حالهم، والفأل موكَّلٌ بالمنطق، ألا تراهم يكسرون سلاحهم إقراراً بانقطاعِ أعمالِهم، وبطلانِ آثارهم، [وذهابِ أفعالهم التي فعلوها لغير الله تعالى، وانكسارِ ذكرهم، وخمولِ قدرهم، وصيرورتهم] (٥) بحالِ مَنْ لا ناصرَ له ولا عدةَ؟

وأما المتبعُ للسنة إذا أبقى سلاحه، [فهو عنوانٌ على بقاء ذكره، واستموال أعماله الحسنة التي سنها للناس، وعادته الجميلة التي حمل] (٦)


(١) في "ع": "فقدم".
(٢) في "ع" و"ج": "فخالفهم".
(٣) في "ج": "أو".
(٤) لفظ الجلالة "الله" ليس في "ع".
(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٦) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>