للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بإثبات الياء، [وهو خبر في معنى الإنشاء؛ أي: النهي.

وقال ابن الأثير: كذا في "الصحيحين" بإثبات الياء] (١)، وذلك لا يجوز؛ لأن حذفها علامةُ الجزم بلا الناهية (٢).

[قلت: فيه إساءة (٣) ظاهرة.

قال (٤): فإن صحت الرواية، فتحمل على أن "لا" نافية] (٥).

قلت: لا وجه للتردد (٦)، فقد صحت الرواية بذلك، ولها وجه صحيح، والنهي المرادُ ليس محمولًا على التحريم، فقد ثبت أنه - عليه السلام - صلى في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، والثوب الواحد لا يتسع طرفه الواحد لأن يأتزر به، ويجعل على عاتقه منه شيئًا، قاله الخطابي (٧).

والعاتق: هو موضعُ الرداء من المنكِب.

* * *

باب: إذا كان الثوبُ ضَيِّقًا

٢٦٦ - (٣٦١) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(٢) انظر: "التنقيح" للزركشي (١/ ١٣٩).
(٣) في "ن" و"ع": "إشارة".
(٤) "قال" ليست في "ع"، وفي "ن": "قلت".
(٥) ما بين معكوفتين سقط من "ج".
(٦) في "ع": "للمذكور".
(٧) انظر: "أعلام الحديث" (١/ ٣٥٠). وانظر: "التنقيح" للزركشي (١/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>