للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراب العنب" (١).

[قلت: الذي رواه عن ابن عمر أولًا: "نزل تحريمُ الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسةَ أَشْرِبة، ما فيها شراب العنب"] (٢)، فالذي يفيده هذا الكلام: أن تحريم الخمر نزل في حالة لم يكن شرابُ العنب فيها بالمدينة، وأن الأشربة الموجودة بها حين نزل التحريم خمسةُ أشربة، ليس فيها شيء من العنب.

وقول عمر: "نزل (٣) تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب" إلى آخره، لا يقتضي أن شراب العنب كان في المدينة إذ ذاك بوجه، فما وجهُ التعارض؟ وأيُّ خلاف يظهر بالنسبة إلى شراب العنب؟ فتأمله.

* * *

باب: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: ٩٣]

٢٢٦٩ - (٤٦٢٠) - حَدَّثَنَا أبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ الْخَمْرَ الَّتِي أُهْرِيقَتِ الْفَضِيخُ.

وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبي طَلْحَةَ، فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ منَادِيًا فَنَادَى، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ؟ قَالَ: فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ لِي: اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا، قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ


(١) رواه البخاري (٤٣٤٠). وانظر: "التنقيح" (٢/ ٩١٨).
(٢) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٣) "نزل" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>