للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠٧ - (٢٤٩٢) - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصاً مِنْ مَمْلُوكهِ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".

(ثم استُسعي) -بضم تاء الاستفعال، على البناء للمفعول-؛ أي: أُلزم للسعي فيما يفك بقيةَ رقبته من الرقِّ.

(غيرَ مشقوق عليه): بنصب "غير"، على أنه حال من الضمير المستتر العائد على العبد، و"عليه" في محل رفع على أنه النائب عن الفاعل؛ أي: ثم استُسعي العبدُ مرفَّهاً أو مسامَحاً.

* * *

باب: هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ؟ وَالاِسْتِهَامِ فِيهِ

(باب: هل يُقرع في القسمة؟): قال ابن بطال: القرعة سنة لكل من أراد العدلَ بين الشركاء، والفقهاءُ متفقون على القول بها، وخالف فيها بعض الكوفيين (١).

١٤٠٨ - (٢٤٩٣) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِراً يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ، وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى


(١) انظر: "شرح ابن بطال" (٧/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>