للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ: بِحَجَرَيْنِ.

(فاعترفَ، فأمرَ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَرُضَّ رأسُه): ظاهرُه أن الأمرَ بقتله مرتَّبٌ على اعترافه من غيرِ اشتراطِ عددٍ (١)، إذ لو كان ذلك شرطاً، لَبَيَّنَهُ، ففيه حجةٌ على الكوفيين في قولهم: لا بدَّ أن يُقِرَّ مرتين (٢).

* * *

باب: مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَو اقْتَصَّ دُوْد السُّلْطَانِ

٢٩٠٤ - (٦٨٨٨) - وَبإِسْنَادِهِ: "لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ".

(فخَذَفْتَه): بخاء معجمة، كذا لأكثرهم. وعند أبي ذر بالمهملة (٣).

(ففقأْتَ عينَه، ما كان عليك من جُنَاحٍ): ظاهر هذا حجةٌ للشافعي.

وذكر بعضهم أنه نقل في "النوادر" عن مالكٍ مثلُ ذلك، والمعروفُ عنه أنه عليه القَوَدُ، وهو مذهب أبي (٤) حنيفة.

وأما أخذُ القَوَد دونَ السلطان، فالفقهاءُ على (٥) أنه لا يَفعل إِلَّا بإذنه؛ لأن في استقلالِ الخصمِ بالاستيفاءِ (٦) وحدَه فساداً في الأرض، فتأَوَّلَ بعضُهم


(١) في "ج": "عد".
(٢) انظر: "التوضيح" (٣١/ ٣٦٢)
(٣) انظر: "التنقيح" (٣/ ١٢٢٢).
(٤) إلى هنا تنتهي النسخة الخطية المرموز لها بـ "ع".
(٥) "على" ليست في "ج".
(٦) في "ج": "باستيفاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>