للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ نهُلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ".

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "ويُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِن يَلَمْلَمَ". وَكانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ أَفْقَهْ هَذه مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

(أن نُهل (١)): -بضم حرف المضارعة-؛ لأن الماضي: "أهلَّ" رباعي.

(قَرْن): بفتح القاف وإسكان الراء.

(يلملم): قال القاضي: ويقال: "ألَمْلَم"، وهو الأصل، والياء بدل منها، وهو على ليلتين من مكة (٢).

* * *

باب: مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأكثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

(باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله): قال ابن المنير: وموقع الترجمة من الفوائد التنبيهُ على أن مطابقةَ الجواب للسؤال حتى لا يكون الجواب عامًّا، والسؤال خاصًّا غيرُ لازمة، فيوجب ذلك حملَ اللفظ العام الوارد على سبب خاص على عمومه، لا على خصوص السبب؛ لأنه جواب وزيادة فائدة، وهو المذهب الصحيح من القاعدة، والتحقيق بعد هذا كله أن السائل (٣) عما يلبس المحرم عَمَّمَ السؤالَ؛ لأن "ما" مبهمة عامة، والمحرِمُ عامٌّ، فلا ينطبق على سؤاله إلا جواب عام يشمل جميعَ


(١) في "ع": "أن تهل".
(٢) انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٥٨).
(٣) في "ج": "إن كان السائل".

<<  <  ج: ص:  >  >>