للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنير: أراد البخاري أنه لا يُستعان في الإجارة إلا بالأخيار (١)؛ لأنها تستدعي الخلطة؛ بخلاف المبايعة، فترجم أولا على استئجار الصالحين، ثم ترجم ثانياً على استئجار المشركين، وبين أنه منوط بالضرورة، وساق من الأحاديث ما يناسب ذلك، فعلى هذا: لا يُساقى الكافر، ولا يقارض، ولا يستخدم، ولا يخالط في مثل هذا إلا لضرورة.

* * *

باب: إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ، جَازَ، وَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ

(باب: إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو [بعد] شهر، [أو بعد] سنة، جاز): ساق فيه حديث استئجار الدليل الدُّئِلي، واعترضه الإسماعيلي، فقال: يرحم الله البخاري، ظن ظناً فعمل عليه، من أين في الخبر (٢) أنهما استأجراه على أن لا يعمل إلا بعد ثلاث؟ بل الذي فيه أنهما استأجراه، وابتدأ في العمل من وقته (٣) بتسليمهما (٤) إليه راحلتيهما (٥) يرعاهما ويحفظهما، وكان خروجهما وخروجه بعد ثلاث على الراحلتين


(١) في "ع": "بالخيار".
(٢) في "ع" و"ج": "البخاري".
(٣) في "ج": "لوقته".
(٤) في "ع" و"ج": "بتسليمها".
(٥) في "ع": "راحلتهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>