باب: مَنْ أفرغ بيمينهِ على شمالِه في الغُسل
٢٠٤ - (٢٦٦) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عَوَانة، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلًا، وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرتَيْنِ -قَالَ سُلَيْمَانُ: لَا أَدْرِي، أَذَكَرَ الثالِثَةَ أَمْ لَا-، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فرْجَهُ، ثُمَّ دلكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَمْ يُرِدْهَا.
(ولم يردها): من الإرادة، لا من الرد، وقد صحفه بعضهم، فشدَّد على أنه من الرد، فغير المعنى.
وفي "سنن الدارقطني": "فردَّها"، وهو صريح (١).
* * *
باب: إذا جامَعَ ثمَّ عادَ، ومَنْ دارَ على نسائه في غُسلٍ واحد
٢٠٥ - (٢٦٧) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، تَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَيَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتشِرِ، عَنْ أَبِيهِ،
(١) في "ع": "صحيح".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute