للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

١٢٠٥ - (٢١٠٦) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ". وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ.

(باب: صاحبُ السلعة أحقُّ بالسوم).

(ثامنوني بحائطكم): أي: بايعوني (١) بالثمن.

قال المازري: إنما فيه دليل على أن المشتري يبدأ بذكر الثمن، ورده القاضي بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينصَّ لهم على ثمن مقدر بذله لهم في الحائط، وإنما ذكر الثمن مجملاً، فإن أراد أنَّ فيه التبدئة بذكر الثمن مقدراً، فليس كذلك (٢).

قلت: نقل ابن بطال وغيره الإجماع على أن صاحب السلعة أحقُّ الناس بالسوم في سلعته، وأولى بطلب (٣) الثمن فيها، لكن الكلام في أخذ هذا الحكم من الحديث المذكور (٤)، فالظاهر أَنْ لا دليلَ فيه على ذلك كما أشار إليه الإمام المازري.

* * *


(١) في "ع": "تبايعوني".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" (٢/ ٤٤٠).
(٣) في "ع": "بتطلب".
(٤) في "ج": "المذكر".

<<  <  ج: ص:  >  >>