للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، وَاشْتَدَّ الْحَرُّ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ"

(باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظُلِّلَ عليه).

(ليس من البر الصيام (١) في السفر): قال ابن دقيق العيد: والظاهرية المانعون من الصوم في السفر، يقولون: إن اللفظ عام، والعبرةُ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٢).

قال: ويجب أن يُتنبَّه للفرق بين دلالة السياق، والقرائنِ الدالة (٣) على مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على [سبب، ولا يُجريهما مجرى واحدًا؛ فإن مجرد ورود العام على] (٤) السبب لا يقتضي التخصيص به؛ كنزول قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] بسبب سرقة رداء صفوان؛ فإنه لا يقتضي التخصيص به (٥) بالضرورة لإجماع.

أما السياق والقرائن، فإنها (٦) الدالة (٧) على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجمَلات، وتعيين المحتملات (٨)، فاضبطْ هذه


(١) نص البخاري: "الصوم".
(٢) في "ع": "النسب".
(٣) في "ج": "السياق والفرق أن الدلالة".
(٤) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(٥) "به" ليست في "ع".
(٦) في "ع": "فإن".
(٧) في "ع" و "ج": "الدلالة".
(٨) "وتعيين المحتملات" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>