للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: أَداءُ الْخُمُسِ مِنَ الدِّينِ

(باب: أداءُ الخمس من الدين (١)): ذكر فيه حديثَ وفد عبد القيس، وقد سبق مراراً في الإيمان وغيره، إلا أنه ترجم عليه هنا: أداءُ الخُمْس من الدين، وترجم عليه في كتاب الإيمان: أداء الخمس من الإيمان، [وفائدة الجمع بين الترجمتين: أنا إذا قلنا: الإيمان قولٌ وعمل، دخل أداءُ الخمس في الإيمان] (٢)، وإن قلنا: إنه التصديق بالله، دخل أداؤه من الدين (٣).

* * *

باب: نَفقَةِ نِسَاء النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ وَفَاتِهِ

١٦٩١ - (٣٠٩٦) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَاراً، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ".

(لا يقتسمُ (٤) ورثتي ديناراً): "لا" نافية لا ناهية؛ فيقسمُ: مرفوعٌ لا مجزوم (٥)، هكذا الرواية فيه.


(١) في "ع": "من الإيمان".
(٢) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٣) انظر: "التنقيح" (٢/ ٦٨٥).
(٤) في "ع": "لا يقسم".
(٥) في "م": "مرفوع لا مجرور".

<<  <  ج: ص:  >  >>