للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُقصد تعلقه] (١) بكل فردٍ، فبيَّن بالبدل أن القصد إلى الثاني.

قال: وبهذا يندفع ما يقال: إن البدل ينبغي أن يكون بحيث لو أُسقط، استقامَ الكلام معنى، وهاهنا لو قيل: لأبويه السدس، لم يستقم.

وإذا فهمت هذا، عرفتَ إعرابَ التركيب الواقع في متن البخاري.

* * *

باب: إِذَا وَقَفَ، أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ؟

وَقَالَ ثَابِتٌ، عَنْ أَنسٍ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَبِي طَلْحَةَ: "اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَاَرِبِكَ". فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ، قَالَ: "اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ". قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ، وَأُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ، وَكَاناَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي، وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَأُبَيٍّ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ، وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ. وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ، فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرامٍ، وَهْوَ الأَبُ الثَّالِثُ، وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَهْوَ يُجَامِعُ حَسَّانُ أَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيٌّ إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ. وَهْوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيّاً.

وَقَالَ بَعْضُهْمْ: إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ، فَهْوَ إِلَى آبَائِهِ فِي الإِسْلَامِ.


(١) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>