للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وما كان من خليطين، فإنهما يراجعان (١) (٢) بينهما بالسوِيَّة): قال ابن المنير: هذا منه غرم المستهلك؛ لأنا نقدر: مَنْ يُعْطَ، استهلكَ مالَ مَنْ أعطى؛ إذ (٣) أخذَ منه عن حقٍّ وجبَ على صاحبه.

وقيل: إنما يقدَّرُ متسلفاً من صاحبه على ذلك الخلاف في وقت التقويم عند التراجع، هل يقوم وقت (٤) الأخذ لوقت (٥) الوفاء؟

فالأول: على أنه استهلك، والثاني: على أنه سلف.

وفيه حجة لمذهب مالك -رضي الله عنه- أن من قام عن غيره بواجب، رجعَ عليه (٦) بالقضاء، وإن لم يكن أذنَ له في القيام، وأما لو ذبح أحدُ الخليطين أو الشريكين من الشركة شيئاً، فهو مستهلِكٌ، فالقيمةُ يومَ الاستهلاك، قولاً واحداً؛ بخلاف ما يأخذه الساعي.

* * *

باب: قِسْمَةِ الغَنَمِ

١٤٠٣ - (٢٤٨٨) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ


(١) في "ع": "يرجعان".
(٢) نص البخاري: "يتراجعان".
(٣) في "ع" و"ج": "إذا".
(٤) "وقت" ليست في "ع".
(٥) في "ع": "عند الأخذ أو وقت".
(٦) "عليه" ليست في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>