للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القضية، وإلا، فالحكمُ الآن أن الزوجَ أحقُّ بمواراة زوجته، وإن خالط غيرَها من أهله تلك اللّيلةَ، حتّى إن المذهب أن المرأة تغسلُ زوجَها، وإن تزوجَتْ ساعتئذٍ بغيره؛ بأن تكون حاملًا وضعتْ، ومقتضى هذا: لو دخل بها الثّاني، غسلت الأوّل، لا يسقط حقها بذلك.

(قال فليح: أُرَاه (١) يعني: الذنب): قال ابن بطّال: ليس الأمر (٢) كما قال فُليح (٣): بل المراد هنا: المجامعة (٤).

* * *

باب: الصَّلاةِ على الشَّهيدِ

٧٨٦ - (١٣٤٤) - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ يُوسُفَ، حدّثنا اللَّيْثُ، حدثني يَزِيدُ بنُ أبي حَبيبٍ، عن أَبي الخَيْرِ، عن عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى علَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: "إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وإنِّي وَاللهِ! لأَنْظُرُ إلى حَوْضي الآنَ، وإنِّي أُعْطِيتُ مَفاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْض، أوْ مَفاتِيحَ الأَرْض، وإنِّي وَاللهِ! ما أخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا".

(إنِّي فَرَطٌ لكم): أي: سابقٌ لكم، وروى البيهقي في "السنن" في كتاب: الجنائز، عن أبي زُميل سِماكِ بنِ الوليدِ الحنفيِّ، عن ابن عباسٍ:


(١) في "م" و"ج": "ليراه".
(٢) "الأمر" ليست في "ن".
(٣) في "ع": "الشّيخ".
(٤) انظر: "شرح ابن بطّال" (٣/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>