للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصل): وهذا (١) الرجل هو خلاد جدُّ يحيى بنِ عبدِ (٢) الله بنِ خلاد، قاله في "أسد الغابة" (٣).

وهذا يتضمن قراءة الفذ، فإما أن يُتلقى حكم المأموم كما ذكره في الترجمة من القياس على الفذ، وإما أن يتلقى من قوله لهذا المقصر (٤) في صلاته: "إذا قمتَ إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ"، فعلَّمَه كيف يصلي، ولم يخصَّ حالةَ الائتمام من حالة الانفراد في سياق البيان، ولا سيما لمن ظهر قصوره في العلم، فدل على التسوية، وإلا، كان بيان (٥) الحكم على التفصيل (٦) متعينًا.

* * *

باب: الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

(باب: القراءة في الظهر): بوب على ذلك، وساق ما يدل عليه من السُّنة؛ لأنه قد روي عن ابن عباس: أنه سئل (٧): "أفي الظهر والعصر قراءة؟ فقال: لا" (٨)، وإليه ذهب سُويد بن غَفَلَةَ.


(١) في "ن": "هذا".
(٢) في "ج": "عبيد".
(٣) انظر: "أسد الغابة" لابن الأثير (٢/ ١٨٤).
(٤) في "ع": "المقصور".
(٥) في "ع": "يتأتى".
(٦) في "ج": "التفضيل".
(٧) "أنه سئل" ليست في "ع".
(٨) رواه أبو داود (٨٠٨)، والنَّسائيُّ (٣٥٨١)، وأحمد (١/ ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>