للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخذ ابن المنير من هذا الحديث جوازَ بيع الغائب، وذلك أن قول أبي بكر: إن عندي ناقتين -بالتنكير- يدل على عدم حضورهما، وعلى عدم سَبْق العهد بهما، وقد أخذها -عليه السلام- مع ذلك.

وأما عدم ذكر مقدار الثمن: فيحمل الأمر على أنه كان، ولم يُنقل إلينا؛ للإجماع على اعتباره، ويُحمل الأمر في الصفة على ذلك، أو يكون بيع الغائب بلا رؤية ولا صفة على خيار الرؤية، وهو أضعفُ وجوه بيع الغائب، فإذا جاز هذا، جاز ما هو أقوى منه بطريق الأولى.

* * *

باب: لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

(باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك): قال ابن المنير: والتقييد بهذه الغاية ليس مذكوراً في الحديث، لكن البخاري أراد بهذا (١) التفسير؛ لئلا يظن أن من خطب امرأة من أبيها، ورَكَنَ بعضُهم إلى بعض؛ لزمَ بينهم العقدُ، وتعذَّرَ على الولي (٢) أو المرأة أن يزهدَ في الخاطب ويتركه، ويتعذر حينئذ أن تتزوج إلا به، مع كراهة فيه، وهذا لا يقوله أحد، بل إذا ترك أحد الجانبين الآخر، إِمَّا الزوجُ ترك (٣)، أو الوليُّ ترك، جاز التزويجُ بخاطب آخر بشرط أن لا يكون سبب (٤) زهدهم في


(١) في "ع": "هذا".
(٢) "الولي" ليست في "ج".
(٣) في "ع": "وترك".
(٤) في "ع" و"ج": "بسبب".

<<  <  ج: ص:  >  >>