للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتابُ المُحصَر

باب: الإحصارِ في الحجِّ

١٠٣٣ - (١٨١٠) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عبد الله، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ، طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَاماً قَابِلاً، فَيُهْدِي، أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجدْ هَدْياً.

(أليس حَسْبُكُم سنةَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ إن حُبس أحدكم عن الحج، طاف): قال القاضي: ضبطناه بنصب "سنةَ" على الاختصاص، أو على إضمار فعل (١).

قلت: لا مانع من جعل "سنةَ" رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبرَ ليس، والجملة الشرطية تفسيرٌ للسنة، وهل لها حينئذ محل أو لا؟ قولان.

وأما على إعراب القاضي، فيكون (٢) في محل نصب على أنها خبر


(١) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٣٥٧).
(٢) في "ع": "ليكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>