للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجران): مؤمنُ أهل الكتاب لابدَّ أن يكون مؤمناً به -عليه الصلاة والسلام-؛ للعهد المتقدمِ والميثاق، فإذا بُعث -عليه السلام-، فإيمانه الأول مستمر، فكيف يُعدد حتى تعدد أجرُه؟

وجوابه: أن إيمانه أولاً تعلق بأن الموصوف بكذا رسولٌ، وإيمانه ثانياً تعلق (١) بأن محمداً - صلى الله عليه وسلم - هو الموصوف بتلك الصفات، فهما معلومان متباينان، فجاء التعدد.

* * *

باب: أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتوْنَ، فَيُصَابُ الوِلْدَانُ والذَّرَارِيُّ

١٦٤٩ - (٣٠١٢) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم-، قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالأَبْوَاءِ -أَوْ بِوَدَّانَ-، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارَيِّهِمْ، قَالَ: "هُمْ مِنْهُمْ". وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا حِمَى إِلَاّ لِلَّهِ وَلِرَسُولهِ - صلى الله عليه وسلم -".

(يُبَيَّتون): على البناء للمفعول، بَيَّتوا العدوَّ: إذا أَتوهم ليلاً، والاسم: البَيات، بالفتح؛ كالسَّلام من سَلَّمَ.

(فيصاب من نسائهم وذرارِيِّهم، قال: هم منهم): أي: إذا لم يُوصَلْ إلى قتل الرجال إلا بذلك، قُتِلوا، وإلا، فلا يُقصد الأطفالُ والنساء بالقتل مع القدرة على ترك ذلك؛ جمعاً بين الأحاديث.


(١) في "ج": "معلقاً".

<<  <  ج: ص:  >  >>