للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن الأَمَةَ تدخل في نساء الرجل، فيتعلق (١) بها الظهار؛ لقوله (٢): {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣].

(إن أنسًا حدثهم: تسعُ نسوةٍ): لا يعارض الأول؛ لاحتمال تحديثه في وقتين، وأراد بالتسع الزوجات (٣) المذكورات.

قال ابن المنير: وليس في حديث دورانه - عليه السلام - دليلٌ على الترجمة؛ لأن مضمونها أن ذلك في غسل واحد (٤)، والحديث ساكت عن هذا القيد، فيحتمل أنه طاف عليهن في ساعة واحدة، واغتسل في خلال ذلك عن (٥) كل فعلة غسلًا.

* * *

باب: غسلِ المذي والوضوءِ منهُ

٢٠٧ - (٢٦٩) - حَدَّثَنَا أبو الْوَليدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: "تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ".

(فأمرتُ رجلًا): هو المقدادُ بنُ الأسود، أو عمارٌ، فقد صرح البخاري


(١) في "ج": "فيعلق".
(٢) في "ن" و "ع" و"ج": "لقوله تعالى".
(٣) في "ع": "زوجات".
(٤) في "ع": "في الغسل الواحد".
(٥) في "ع": "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>