للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الأَلَدُّ الخَصِم): - بكسر الصاد -؛ أي: الشديدُ الخصومة (١)، واللَّدَدُ: الخصومةُ الشديدة.

* * *

باب: تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وهل يَجُوزُ تُرْجُمانٌ واحدٌ؟

٢٩٧٥ - (٧١٩٥) - وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أن يَتَعَلَّمَ كتَابَ الْيَهُودِ حَتَّى كتَبْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ.

وَقَالَ عُمَرُ - وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَعُثْمَانُ -: مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهِمَا الَّذِي صَنَعَ بِهِمَا.

وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا بُدَّ لِلْحَاكِم مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ.

(وقال أبو جمرة: كنتُ أترجمُ): أبو جمرة: - بجيم وراء -، وقد تقدَّم مراتٍ.

(وقال بعضُ الناس: لا بدَّ للحاكم من مترجمينِ): وهذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، فالظاهر أنه (٢) المرادُ ببعضِ الناس، وفيه ردٌّ لقول كثيرين: إن البخاري إذا قال: وقال بعض الناس، فإنما يريدُ


(١) في "ج": "للخصومة".
(٢) في "ج": "أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>