للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ "، قالَ: لَا. قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟ "، قالَ: لَا، قَالَ: "اجْلِسْ"، فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: "خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ"، قالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: "أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ".

(وقعتُ على امرأتي في رمضانَ، قال: هل تستطيع) إلى آخره (١): مقصودُه التنبيهُ على أن الكفارةَ إنما تجب بالحِنْث، كما أن كفارةَ الإفطار إنما كانت بعدَ اقتحام الذنب، وأدرجَ في ذلك إيجابها على الفقير؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَلِمَ فقرَهُ، ومع ذلك أعطاه ما يُكَفَّرُ به، كما لو أعطى الفقيرَ ما يُوَفِّي به دَيْنَه.

قال ابن المنير: ولعله كما نبَّهَ على احتجاج الكوفيين بالفِدْية، نبَّهَ ها هنا على الحجَّة عليهم بطعامِ الكفارة، وأنه مُدٌّ لكلَّ مسكين.

* * *

باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩] وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟

(باب: قول الله - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (٢)، وأَيُّ الرقاب أزكى؟): لم يترجم على عتق الرقبة في الكفارة؛ لأنه لم يجد نصاً


(١) في "ع": "آخر".
(٢) نص البخاري: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>