للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: القَضَاءِ على الغَائِبِ

٢٩٧٢ - (٧١٨٠) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".

(إن أبا سفيانَ رجلٌ شَحيحٌ، فأحتاجُ أن آخذَ من ماله، قال: خذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروف): ساقه البخاري في باب القضاء على الغائب، وفي الاستدلال (١) به على ذلك نظر، والظاهر أنه فُتيا لا قضاء، وقد تقدم.

قال السفاقسي: وفيه: خروجُ المرأة في حوائجِها.

وفيه: أن صوتها ليس بعورة (٢).

قلت: في دلالته على ذلك نظر؛ لأنه محل ضرورة، وليس الكلام فيه.

وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب: الأقضية من "القبس": وقد اتفقت الأمة على أنها لا تؤذِّنُ؛ لأن صوتَها عورة، فإذا لم يجزْ سماعُ صوتها وهي في المأذنة (٣) ولا تُرى، فأَوْلى وأَحْرى أن لا يجوزَ مجالستُها ومحادثتُها ابتداءً من قِبَلِ نفسِها، فكيف إذا نصبها الإمام لذلك؟ (٤).


(١) في "ج": "على الغائب ولاستدلاله".
(٢) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٥١١).
(٣) في "ج": "المأذونة".
(٤) انظر: "القبس" لابن العربي (١٨/ ٢٥ - "موسوعة شروح الموطأ").

<<  <  ج: ص:  >  >>